محمد باقر الوحيد البهبهاني
175
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع
202 - مفتاح [ حكم الشكّ في عدد الركعات ] من شكّ في عدد الثنائية أو الثلاثيّة أو الأوليين من الرباعيّة أو لم يدر كم صلَّى مطلقا ، بطلت صلاته على المشهور ، للصحاح المستفيضة ( 1 ) . خلافا للصدوق فجوّز البناء على الأقلّ ، كما جوّز الإعادة ( 1 ) ، جمعا بينها وبين ما يدلّ على البناء من المعتبرة ، كالموثّق : « إذا شككت فابن على اليقين » . قلت : هذا أصل ؟ قال : « نعم » ( 1 ) . وفي معناه الصحاح ( 1 ) ، وهو أظهر وإن كان الأوّل أحوط وأولى . ولو ظنّ أحد الطرفين بنى عليه بلا خلاف ، إلَّا من الحلَّي ( 1 ) ، وكذا في كلّ
--> ( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 8 / 187 الباب 1 ، 193 الباب 2 ، 225 الباب 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة . ( 1 ) نقل عنه في منتهى المطلب : 7 / 19 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 212 الحديث 10452 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 193 الحديث 10398 ، 213 الحديث 10455 ، 227 الحديث 10494 . ( 1 ) السرائر : 1 / 250 .